محمد حسين الحسيني الجلالي

262

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

على اللَّه عزَّ وجلَّ ، ومن غزا يريد عرض الدُّنيا أو نوى عقالًا لم يكن له إلّاما نوى » . ( بحار الأنوار 70 : 212 ) الفصل الرابع : في أحكام القتال والغَزْوِ [ 635 ] ( م د ت - بريدة رضي الله عنه ) قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سريَّةٍ ، أوصاه في خاصَّته بتقوى اللَّه ، ومن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : أغزوا باسم اللَّه ، قاتلوا من كفر باللَّه ، أغزوا ولا تغلّوا ، ولا تَغدروا ، ولا تمثّلوا ، ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالٍ - أو خلال - فأيَّتهنَّ ما أجابوك فاقبل منهم ، وكفَّ عنهم ، ثمّ ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، وكفّ عنهم ، ثم ادْعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم : إن هُم فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحوَّلوا منها فأخبرهم : أنّهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءٌ ، إلّاأن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، وكفَّ عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه عليهم وقاتلهم . وإذا حاصرتَ أهل حِصنٍ ، فأرادوك أن تجعل لهم ذِمَّة اللَّه وذِمّة نبيّه ، فلا تجعل لهم ذِمَّة اللَّه ولا ذمَّة نبيّه ، ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك ، فإنّكم أن تخفروا ذممكم وذمَّة أصحابكم أهونُ من أن تخفروا ذمَّة اللَّه وذمَّة رسوله ، . وإذا حاصرت أهل حِصنٍ ، وأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تُنزلهم على حكم اللَّه ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنّك لا تدري : أتُصيب فيهم حكم اللَّه أم لا » . هذه رواية مسلم . ( جامع الأصول 3 : 203 ) [ 636 ] ( خ م ط ت د - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « وُجِدَت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فنهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النّساء